A message to the United Nations to work on a new Convention that achieves real peace

 6 December 2021


Mr. Secretary-General of the United Nations

Best regards

 

The cause of peace is a preoccupation of the United Nations, and democratic states that respect human rights, and all activists, whether individuals or non-governmental civil society organizations, share in this matter.

However, achieving world peace remains elusive, but we still have hope. 

 

We have searched in depth about the dilemma that stands in the face of the issue of world peace, and it was and still is a cause for spreading wars, terrorism, and instability. 

 

We found that the danger lies in dictatorships for the following reasons: 

 

1- The dictator takes the decision of war without consulting his people and wars break out according to personal whims. 

 

2- The dictator oppresses his people, controls his country's media, and shows himself as a democratic person to the world, so the United Nations will not be able to hold him accountable. 

 

3- The dictator is a major reason for spreading hatred and despair among his people, which leads them to join the ranks of terrorism. 

 

In other words, dictatorship in a region is a danger to the whole world, and not to a specific country. 

 

Whereas all the good offices of the venerable organization United Nations, have succeeded in getting little work done.  We present to you a project that if it is achieved, peace will prevail throughout the world, wars will be reduced, armies will be diminished, and terrorism will be eliminated. It is a project... 

 

"Convention on Protesters Protection" 

 

Yes.. the world needs Convention on Protesters Protection because it : 

 

- Convention that will prevent dictators from intimidating people, and grants peoples freedom of opinion and expression. 

 

- Convention  that would hold accountable any authority that suppresses or kills protesters. 

 

the expected results : 

 

First, the dictators whose countries will sign the Convention will not be able to take any individual decisions that affect world peace, in anticipation of the wrath of their people 

 

Second, Violations will be curbed, and thus oppressed peoples will find good hopes in life, far from the despair that drives them to terrorism 

 

Third, Most of the dictatorial countries, which claim democracy, will be forced to sign the "Convention on Protesters Protection", lest they be labeled as rogue states, and thus the power of dictators around the world will be limited 

 

Fourth, Dictatorship countries that refuse to sign the Convention will be in an embarrassing situation before the United Nations and its people, and therefore will not be able to undermine world peace, because they will bear in mind that their peoples will hold them accountable first, before the international community 

 

In the end :

We find our call for Convention on protect demonstrators, which is consistent with the Universal Declaration of Human Rights, the Charter of the United Nations, and the International Covenant on Civil and Political Rights. However, all international laws called directly for respecting the right to demonstrate, and indirectly to the right of (the demonstrator), which is the human being 

 

As we ask the Secretary-General of the United Nations to work towards the realization and implementation of the (Convention  Protection of Demonstrators), we ask the leaders of the democratic world, all civil society organizations, and all human rights activists in the world, to join us in this call, because the world deserves  May peace prevail 

 

Best regards ,owner of the project

Shady Talaat

General Manager

Of Lawyers Union

for Democratic and Legal Studies

رسالة للأمم المتحدة للعمل على اتفاقية جديدة تحقق السلام الحقيقي

6 ديسمبر

2021

السيد الأمين العام للأمم المتحدة

نتقدم إليكم باطيب تحياتنا،،

 
أما بعد :

فإن قضية السلام هي الشغل الشاغل للأمم المتحدة، ويتشارك معها في هذا الأمر الدول الديمقراطية التي تراعي حقوق الإنسان، وكافة النشطاء، سواء الأفراد، أو منظمات المجتمع المدني الغير حكومية.

إلا أن تحقيق السلام العالمي لازال عصياً، بيد أننا لازلنا نملك الأمل.

وقد بحثنا بشكل عميق عن المعضلة التي تقف في مواجهة قضية السلام العالمي، وكانت ولازالت سبباً في نشر الحروب، والإرهاب، وغياب الإستقرار.

فوجدنا أن الخطر يكمن في الديكتاتوريات للأسباب التالية :

١- الديكتاتور يأخذ قرار الحرب من دون أن يستشير شعبه، فتنشب الحروب طبقاً لأهواء شخصية.

٢- الديكتاتور يقمع شعبه، ويتحكم في وسائل إعلام دولته، ويظهر نفسه كشخص ديمقراطي أمام العالم، فلا تتمكن الأمم المتحدة من محاسبته.

٣- الديكتاتور سبب رئيس في نشر الكراهية، واليأس، بين أفراد شعبه، مما يدفعهم إلى الإنضمام لصفوف الإرهاب.

أي أن الديكتاورية في منطقة ما، خطر على العالم بأسره، وليس على دولة بعينها.

وحيث أن كافة المساعي الحميدة لمنظمة الأمم المتحدة العريقة، لم تنجح إلا في إنجاز القليل من العمل. فإننا نعرض على السيد الأمين العام للأمم المتحدة، مشروع إن تحقق، فإن السلام سيعم أرجاء العالم، وستقل الحروب، وتتضاءل الجيوش، ويتم القضاء على الإرهاب، إنه مشروع ...

"إتفاقية حماية المتظاهرين"

نعم .. إن العالم يحتاج لإتفاقية لحماية المتظاهرين، ذلك لأنها :

-       إتفاقية ستمنع الحكام الديكتاوريين، من تخويف الناس، وتمنح الشعوب حرية الرأي والتعبير.

-       إتفاقية كفيلة بمحاسبة كل صاحب سلطة يقمع المتظاهرين أو يقتلهم.

النتائج المتوقعة :

أولاً/ لن يتمكن الديكتاتوريين الذين ستوقع دولهم على الإتفاقية، من إتخاذ أي قرارات فردية تؤثر على السلام العالمي، تحسباً لغضب شعوبهم.

ثانياً/ سيتم الحد من الإنتهاكات، وبالتالي ستجد الشعوب المقهورة، آمال طيبة في الحياة، بعيدة عن اليأس الذي يدفعها إلى الإرهاب.

ثالثاً/ ستكون أغلب الدول الديكتاتورية، التي تدعي الديمقراطية، مجبرة على التوقيع على "إتفاقية حماية المتظاهرين"، خشية أن يتم وصفها بالدول المارقة، وبالتالي سيتم الحد من قدرة الديكتاتوريين في أرجاء العالم.

رابعاً/ الدول الديكتاتورية التي سترفض التوقيع على الإتفاقية، ستكون في موقف محرج أمام الأمم المتحدة، وأمام شعوبها، وبالتالي لن تقدر على خدش السلام العالمي، لأنها ستضع في إعتبارها، أن شعوبها سوف تحاسبها أولاً، قبل المجتمع الدولي.

 

في النهاية :

نجد دعوتنا إلى إتفاقية حماية المتظاهرين، أمر يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بيد أن كافة القوانين الدولية دعت مباشرة إلى إحترام حق التظاهر، وبشكل غير مباشر إلى حق (المتظاهر)، وهو الإنسان.

وإذ نطلب من السيد الأمين العام للأمم المتحدة، العمل على تحقيق وتنفيذ، (إتفاقية حماية المتظاهرين)، فإننا نطلب من قادة العالم الديمقراطي، ومن كافة منظمات المجتمع المدني، ومن كافة النشطاء في العالم، أن يتضامنوا معنا في دعوتنا تلك، لأن العالم يستحق أن يعم في أرجاءه السلام.

 

تقبلوا أطيب تحياتنا

صاحب فكرة المشروع:

شادي طلعت

مدير منظمة اتحاد المحامين

للدراسات القانونية والديمقراطية

إتخاذ الإجراءات القانونية لوقف هدم (حديقة الميريلاند) بـمصر الجديدة

 

أقام شادي طلعت رئيس منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، بصفته وكيلاً عن الاستاذة/ مرفت مرسي عبدالله، القاطنة بحي مصر الجديدة الدعوى رقم 73126 لسنة 75 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف أعمال التعدي على (حديقة الميريلاند).

لما في هذا الأمر من خروج وتجاوز على القانون، كما أنه أمر يسيء إلى كافة سكان وقاطني حي (مصر الجديدة)، في الشقين المدني والأدبي.

 

وهذا نص الدعوى القضائية الذي يتضمن شرح واف :

دعوى القضاء الإداري المقدمة من السيدة/ مرفت مرسي عبد الله مرسي، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ شادي طلعت المحامي، ضد كل من :

أولاً السيد/ رئيس حي مصر الجديدة.

ثانياً السيد/ وزير التنمية المحلية.

ثالثاً السيد/ محافظ القاهرة.

رابعاً السيد/ رئيس مجلس الوزراء.

الموضوع

حيث صدر قرار سلبي من المدعى عليهم بهدم، وإستقطاع جزء كبير من حديقة الميريلاند، قد يمتد إلى كافة مساحتها، وهو قرار علم به سكان حي مصر الجديدة، ومنهم (الطاعنة) بتاريخ 23 سبتمبر 2021م، بدعوى إقامة نصب تذكاري كما أعلن، والواقع أن الحديقة تستغل لشأن تجاري !، وفي كلا الأحوال فإن التعدي على (حديقة الميريلاند) يخالف ويخرق الدستور، والقانون. فــ الحديقة تعدُ أكبر حدائق حي (مصر الجديدة)، فهي تقع على مساحة 50 فدان وتمتد على طول ثلاث محطات للمترو، ويعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1949م، تحت اسم نادي (سباق الخيل)، منذ (البارون إمبان) صاحب أراضي مصر الجديدة، وبعد قرارات التأميم تم نقل نادي سباق الخيل إلى منطقة نادي الشمس، وسمي بعد ذلك بنادي الفروسية، وفي عام  1958م، تم تخطيط المكان لتكون به حديقة مكان النادي، وأطلق عليها اسم الميريلاند.

إنها تاريخ وتراث وعراقة والمتنفس الوحيد لسكان مصر الجديدة.

 

 

وطبقاً للتقارير، والأبحاث في مجال البيئة، والصحة العامة، فإنها قد توصلت إلى نتيجة تضع الحقائق جلية أمام عدالة المحكمة، مما يعضضد موقف الطاعنة في دعواها الماثلة، ومفاد تلك القارير، والأبحاث للمتخصصين في مجال البيئة والصحة العامة، من قاطني (مصر الجديدة) يتمثل في التالي :

-    في الوقت الذي تسعى فيه أفريقيا لتنفيذ برنامج طموح في 20 دولة من دول القارة، يهدف إلى غرس أشجار على مساحات تمتد مائة مليون هكتار، أي ما يعادل تقريبا مساحة مصر، وذلك قبل حلول عام 2030م، فإن مصر قد أزالت 390 ألف متر مربع من المساحات الخضراء خلال 4 أشهر فقط.

-    وعندما يتخذ مسئول قرارا بإقتطاع شجرة، فإنه لا يعلم حجم الخسارة التي تتكبدها البيئة، حيث نخسر باقتطاع تلك الشجرة امتصاص 21 كيلو جرام من الكربون.

وبالرغم من وجود قوانين تجرم إقتطاع الأشجار، إلا أنه لا يوجد شكاوى رسمية، ضد أي شخص أو مسئول يزيل شجرة.

ووفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، الخاص بقطع الأشجار، يعاقب كل من يتعدى على الأشجار بالقطع، بالحبس والغرامة بمبلغ لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 50 ألف جنيه، مع مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في إرتكاب المخالفة.

وبحسب بعض التقارير، فإنه قد أزيل 390 ألف متر مربع من المساحات الخضراء في غضون أربعة أشهر، أي ما يوازي أكثر من 50 ملعبا لكرة القدم، وهو ما يفيد بإستفحال تلك القرارات التي تصدر بدون الرجوع إلى وزارة البيئة، أو تقديم دراسات لتقييم الأثر البيئي، وإستيفاء الإشتراطات.

وقد أكدت العديد من القوانين، على حق الفرد في بيئة صحية سليمة، وأن حمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وفقا للمادة 46 من الدستور.

فيما ألزمت المادة 21 من قانون البيئة كل حي وكل قرية بتخصيص مساحة لا تقل عن ألف متر من أراضي الدولة لإقامة مشتل.

 والمادة 162 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من أتلف أو قطع أشجارا بالحبس والغرامة، وهو غير معمول به حاليا خلال أعمال التطوير.

ورغم اتفاقية تغير المناخ التي وقعت عليها الحكومة المصرية، وتلزم أطرافها بالتصدي للتهديد الذي يشكله تغير المناخ.

لا تمتلك وزارة البيئة حق الإعتراض ووقف إزالة الأشجار، إلا عن طريق إقامة دعوى قضائية بعد إنتهاء الواقعة سواء بناء على شكوى أو العلم بالواقعة بالمصادفة.

 

وقد إعتبر عدد من المتخصصين في المجال البيئي أن التغييرات التي يتم تنفيذها مؤخرا تعتبر :

(أعمالاً تخريبية)، حيث تساهم تلك القرارات في تدمير الرئة الخضراء لأغلب المناطق التي كان يسودها مساحات خضراء واسعة.

وقد أكدت الأمم المتحدة في يوم البيئة العالمي، على بذل مزيد من الجهد لتخفيف وطأة تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة، واستعادة النظام الإيكولوجي، من أجل أن تسترد الأرض عافيتها.

وبحسب تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2016م، كشف آنذاك تخطي نسب التلوث في مصر المؤشرات الدولية بمعدل 7 أضعاف، وذلك نتيجة لكثرة المخلفات، وعوادم المصانع، والسيارات، وغيرها من ملوثات البيئة، كما تحتل محافظة القاهرة المركز الـ 34 في قائمة (أكثر مدن العالم تلوثاً).

وحيث أن الشجر يساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، فإن الشجر الذي يبلغ عمره 50 عاماً وأكثر يساهم في إمتصاص 21 كيلو جرام من الكربون، وعدم تواجده يعني عدم التخلص من تلك النسبة.

----------------------------------------

الدستور والقانون

نصت المادة 46 من الدستور على التالي :

(( لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها )).

ونص القانون رقم 144 لسنة 2006م، فى شأن تنظيم هدم المبانى، والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعمارى، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020م، على التالي :

(( يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني، والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزاراً سياحياً، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض، ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون )).

ووفقا للقانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

كما نص قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م :

(( معاقبة كل من يتعدى على الأشجار بالقطع، بالحبس والغرامة بمبلغ لا يقل عن 5000  جنيه، ولا يزيد عن 50000 جنيه، ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة )).

 

كما نص قانون العقوبات المادة 361 المستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962، والفقرة الثالثة معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992م، على التالي :

(( كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته 50 جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر )).

ونصت المادة "367" عقوبات على التالي :

(( يعاقب بالحبس مع الشغل :

أولا: كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجرًا نابتًا خلقه أو مغروسًا أو غير ذلك من البنات.

ثانيا: كل من أتلف غيطًا مبذورًا أو بث فى غيط حشيشاً أو نباتاً مضراً.

ثالثا: كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها، وكل من أتلف طعمة في شجر.

ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر )).

 

وحيث أن كلمة (شجرة) تطْلَقُ أيضاً على (( كلِّ نبات غير قائم ))، وحيث أن الدستور، والقانون، عندما نص على حماية (الأشجار)، فإنه لم يحدد لها وصف أو تفاصيل.

وبالتالي فإن المشرع قد قصد التطرق إلى حماية كافة النباتات في الحدائق ذات المنفعة العامة، بما في ذلك (الحشائش الخضراء) لأنها بدورها تساهم في حماية البيئة بنفس القدر الذي تساهم فيه النباتات القائمة على أغصان خشبية.

لذلك : فإن المدعى عليهم، إن ظنوا أنهم بإبقائهم على بعض الأشجار في (حديقة الميريلاند)، وكانت حجتهم أنهم أزالوا (الحشائش الخضراء) فقط !، فإنهم لم ينتبهوا إلى قصد المشرع الذي هدف إلى حماية (الحدائق)، بكُل ما تحتويه من نباتات بما في ذلك الــ (حشائش الخضراء)، لأن كلمة (شجرة)، التي وضعها المشرع، قد صيغت بشكل عام، من دون اوصف أو تفصيل، بغرض الحماية لــكُل أنواع الزرع في الحدائق.

ونظراً لما تمثله (حديقة الميريلاند) من أهمية لكافة سكان مصر الجديدة، وحيث أنهم ومنهم الطاعنة متضررون، وحيث أن قرار الهدم والإستقطاع قد علم به سكان مصر الجديدة بتاريخ 23 سبتمبر 2021م.

 

بناء عليه

تلتمس الطاعنة من سيادتكم بعد التفضل بالإطلاع تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة والقضاء لصالح الطاعنة بما يلي :

أولا/ من حيث الشكل : بقبول الطعن شكلاً.

ثانياً/ بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي الصادر من المدعى عليهم.

ثالثاً/ وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه، مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

المدير العــــام

شادي طلعــت